السيد محمد صادق الروحاني
110
منهاج الفقاهة
ويظهر من الشهيد الثاني في المسالك خلاف ذلك ، وأن جواز بيع الدهن للنص لا لجواز الانتفاع به وإلا لا طرد الجواز في غير الدهن أيضا ، وأما حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل فسيجئ الكلام فيه إن شاء الله وكيف كان فلا اشكال في جواز بيع الدهن المذكور وعن الاجماع عليه في الجملة والأخبار به مستفيضة منها الصحيح عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل ، قال : أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به { 1 } وزاد في المحكي عن التهذيب أنه يبيع ذلك الزيت ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به { 2 } ولعل الفرق بين الزيت وأخويه من جهة كونه مائعا غالبا بخلاف السمن والعسل . وفي رواية إسماعيل الآتية إشعار بذلك .
--> 1 ) الوسائل ، باب 6 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 1 - 4 .